فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 9 - ص: 217)
هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة (¬1) » متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر (¬2) » .
¬__________
(¬1) سنن النسائي الزكاة (2469) .
(¬2) أخرجه مالك 2 / 444، وأحمد 2 / 383، والبخاري 4 / 188 واللفظ له ورواه أيضا في 3 / 79، 217، 6 / 90-91، 8 / 158-159، ومسلم 2 / 681، 683 برقم (987) ، والترمذي 4 / 173 برقم (1636) ، والنسائي 6 / 215-216، 216-217، برقم (3562، 3563) ، وابن ماجه 2 / 932 برقم (2788) ، وابن حبان 10 / 527-528 برقم (4672) ، وابن خزيمة 4 / 31-32 برقم (2291) ، والبيهقي 4 / 81، 119، 10 / 15.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)