فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 9 - ص: 220)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1774)
س2: ما هو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن؟
ج2: نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما - مما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)