فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 26)
الفتوى رقم (10847)
س: إنني رجل عريف في قبيلتي ومسئول وإنني وكيل شرعي للمزارعين في الوادي الخاص بقبيلتي للمدافعة وجلب المصلحة، وأقوم عقوم مزارعهم لجلب المصلحة، وعندما تزرع الأراضي وتحصل الثمار ترسل الدولة خارصا وبرفقه مندوبين، وأقوم معهم على المزارع ويخرص الخارص على من كان لديه نصاب ويسلم له كوشان بما خرص عليه، ثم أتكلف بأخذ المخروص وأسلمه لشيخ القبيلة ليتم تسليمه للحكومة ويوجد هناك شيء زائد عن المخروص الذي لا يبلغ النصاب ويقومون قبيلتي المزارعون بتسليمه لي أنا وشيخ القبيلة مقابل خدمتنا في المطالبات وإقامة العقوم.
فهل يحل لنا أخذ هذه الزكوات التي لا تبلغ النصاب ويعطوننا المزارعين بطيبة نفس مقابل خدماتنا أم لا؟ حيث ليس لنا خدمة سوى هذه الزائدة من الخرص الذي لم يبلغ النصاب تسلم لنا من المزارعين عن طيبة نفس. لذا آمل الإفادة أثابكم الله
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)