الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 10 - ص: 28)

إعطاء الكافر من الزكاة
السؤال العاشر من الفتوى رقم (3635)
س10: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
ج10: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (¬1) وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: «أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم (¬2) » متفق على صحته فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
(¬2) صحيح البخاري الزكاة (1458) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .