فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 130)
الفتوى رقم (6710)
س: رجل صام في المغرب يوم الإثنين واحد رمضان 1403هـ موافق 1983م يونيه وذهب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ما تبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الإثنين 11يوليو 1983م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30 يوما وهو لم يصم إلا 28 يوما. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لا يفطر معهم حتى يكمل 30 يوما؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟
ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيما بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوما، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الاستئذان (6243) ، صحيح مسلم القدر (2657) ، سنن أبو داود النكاح (2152) ، مسند أحمد بن حنبل (2/343) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)