الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 11 - ص: 444)

السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)
س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى (¬1) » ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى (¬2) » رواه أحمد
¬__________
(¬1) صحيح البخاري العقيقة (5471) ، سنن الترمذي الأضاحي (1515) ، سنن النسائي العقيقة (4214) ، سنن أبو داود الضحايا (2839) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3164) ، مسند أحمد بن حنبل (4/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1967) .
(¬2) سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبو داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد بن حنبل (5/8) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .