فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 452)
الفتوى رقم (5785)
س: يوجد لدي ولد ابن لي متوفى في حادث سيارة، وهو متزوج على امرأتين، وقد توفي وزوجتيه حوامل، وأنه أوصى قبل وفاته بأن سيكون المولود يسمى باسم أبيه: سرحان بن سرحان، والمتوفى اسمه: سرحان بن محمد علي، وقد حصلنا على صكوك شرعية من محكمة القنفذة بهذا الاسم، ولقد توقفت شهادة المولود في المكتب الصحي بالقنفذة بحجة أنه لا يجوز اسم المولود بوالده. نأمل من الله ثم منكم إفتاءنا عن هذا الموضوع بما فيه أن شهادة المولود متوقفة في المكتب الصحي، وأن عمر الولد يبلغ ثمانية أشهر) .
ج: يجوز أن يسمى المولود باسم أبيه، كما في السؤال سرحان بن سرحان بن محمد، وكعبد الله بن عبد الله، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، سواء كان المسمى عليه حيا وقت التسمية أو ميتا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)