فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 466)
الخصوص، ذهبت إلى المحكمة الشرعية بالرياض لإجراء توكيل شرعي فأوقف طلبي إلى حين صدور فتوى بشرعية الاسم (عبد المطلب) ، لذا نرجو من فضيلتكم الإفادة.
ج: التسمية باسم عبد المطلب لا محذور فيها، وقد حكى أبو محمد علي بن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قال ابن حزم: (اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة، وما شابه ذلك، حاشا عبد المطلب) ، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر هذا الاسم، ولم يغيره، وذلك في ابن عمه عبد المطلب بن ربيعة، فيكون مستثنى من التحريم المجمع عليه، كما قال ابن حزم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)