الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 13 - ص: 36)

بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم (6554)
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬1) »
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في (الموطأ) 2 / 656، والإمام أحمد 4 / 118-119، 119، 120، والبخاري 3 / 433، 54، 6 / 188، 7 / 28، ومسلم 3 / 1198 برقم (1567) ، وأبو داود 3 / 753 برقم (3481) ، والترمذي 3 / 439، 575، 4 / 402، برقم (1133، 1276، 2071) ، والنسائي 7 / 309 برقم (4666) ، وابن ماجه 2 / 730 برقم (2159) ، والدارمي 2 / 255، وابن أبي شيبة 6 / 243، والطبراني 17 / 265-267 برقم (726-732) ، وابن حبان 11 / 562 برقم (5157) ، والبيهقي 6 / 6.