فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 51)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18279)
س1: أسكن في قبيلة بالمغرب، معظم سكانها يشتغلون بفرنسا، ومعظمهم يملكون بقالات ويباع فيها الخمر ولحم الخنزير، ويقولون: إن لم نبع الخمر ولحم الخنزير لا يأتيهم أحد؛ لأنهم يتاجرون مع الفرنسيين. هل يجوز قبول هدية أو أكل وشرب عندهم، وهل يجوز الزواج من بنات هؤلاء ولو كانوا أقرباء؟ وإن كانت لكم كلمة حول هذه القضية فإننا حائرون فيها جزاكم الله خيرا.
ج1: لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنهما، لأن الله حرمهما، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كما في الحديث الصحيح، وإذا كان مال المذكورين كله من حرام فإنه لا يجوز لكم قبول هديتهم، أو الأكل من طعامهم، وإذا كان ما لهم مختلطا من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم، وقبول هديتهم؛ لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب، وهو مختلط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، ولكن يجب عليكم نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير؛ عملا بقول الله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 71
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)