الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 13 - ص: 52)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4306)
س4: بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ما حكم الدين فيها؟
ج4: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 91، 167، 179، 3 / 343، وفي (الأشربة) ص44، برقم (74، 75) ، وأبو داود 4 / 87 برقم (3681) ، والترمذى 4 / 292 برقم (1865) ، والنسائي 8 / 300-301 برقم (5607) ، وابن ماجه 2 / 1124، 1125 برقم (3392-3394) ، والدارقطني 4 / 254، والحاكم 3 / 413، والطبراني 4 / 244، 5 / 154، 12 / 381 برقم (4149، 4880، 13411) ، والبزار (كشف الأستار) 3 / 350 برقم (2915) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 217، والبيهقي 8 / 296، والبغوى في (شرح السنة) 11 / 351 برقم (3010) والسهمي في (تاريخ جرجان) ص 327 ترجمة رقم (591) .