فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 1 - ص: 761)
(2) ما هي أعمال الشرك الأكبر وأعمال الشرك الأصغر وأمثلة لكل منها؟
(3) آية في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} (¬1) صدق الله العظيم، وبعض المفسرين يقول بهذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك، فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما؟
ج: أولا: سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا قبره مشروع، وما حصل منك من أن عينيك كانتا تذرفان الدموع علامة خير، إذا كان عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والعاطفة النبيلة نحوه، وكانت الخواطر التي تفاعلت في قلبك غير شركية، بأن كانت عن قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجهاده في سبيل الله وتحمله الأذى في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصره ونحو ذلك من الخواطر التي لا غلو فيها.
أما الدعاء ورفع اليدين فيكون مع استقبال القبلة، ويجب أن يكون لله خالصا ولا يتحرى الدعاء عند القبر.
ثانيا: الشرك الأكبر: هو ما يخرج فاعله من الإسلام -والعياذ بالله- كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات
¬__________
(¬1) سورة الزمر الآية 53
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)