فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 140)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16061)
س4: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟
ج 4: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (¬1) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 123، 227، 239، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 55، وابن حبان 3 453 برقم (1177) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)