الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 140)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16061)
س4: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟
ج 4: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (¬1) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 123، 227، 239، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 55، وابن حبان 3 453 برقم (1177) .