الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 142)

يجب عليه الاغتسال؛ لأن هذا احتلام ولو لم يشعر به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء (¬1) » ، «ولما سألته أم سليم - رضي الله عنها - وهي أم أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قائلة: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ` نعم إذا رأت الماء (¬2) » متفق على صحته. والمراد بالماء بالمني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الحيض (343) ، سنن أبي داود الطهارة (217) .
(¬2) صحيح البخاري الأدب (6121) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، مسند أحمد (6/302) ، موطأ مالك الطهارة (118) ، سنن الدارمي الطهارة (764) .