فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 29)
الفتوى رقم (17456)
س1: رجل صلى الظهر في جماعة، وفي إحدى الركعات نسي الإمام سجدة، وذكره من خلفه، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتين للسهو، ولم ينكر عليه أحد ذلك، فهل على المأموم متابعة الإمام في التسليم وبعدها يأتي بركعة ويسجد للسهو، أم لا يسلم ويأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، أم ليس عليه سجود للسهو، ومتى يكون سجود السهو إذا كان عليه، هل قبل السلام أم بعده؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: على المأموم العالم بالسجدة المتروكة ألا يسلم مع الإمام المذكور، وعليه أن يأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك منها سجدة إن كانت السجدة في الركعة غير الأخيرة، ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم.
وإن كانت السجدة في الركعة الأخيرة فيأتي بالسجدة المتروكة قبل السلام ثم يتشهد، ويسلم، وإن طال زمن الفصل فيجب أن يعيد الصلاة المذكورة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)