فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 30)
الفتوى رقم (17158)
س: بينما كنا نصلي صلاة العصر ذات يوم صلى الإمام أربع ركعات ثم وقف بعد الرابعة وأتى بخامسة فذكره المأمومون، وقالوا: سبحان الله؛ لكي يجلس؛ لأنه استتم قائما لكنه لم يجلس وأتى بخامسة ثم سجد سجدتين للسهو قبل السلام، ثم سلم من الصلاة، وبعدها اختلف الناس فمنهم من قال: الصلاة باطلة، ومنهم من قال: إنها صحيحة، فقال الإمام: لا يصح الرجوع للجلوس للتشهد الأخير بعد أن استتم الإمام واقفا أو كان أقرب للوقوف ولذلك لم أرجع للتشهد الأخير من أجل ذلك كما يجوز في التشهد الأول. فنرجو إجابتنا على هذا التساؤل وجزاكم الله خيرا؟
ج: إن من قام إلى ركعة خامسة في الفريضة ناسيا ثم تذكر
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)