فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 31)
أو ذكر من قبل الجماعة أنها زائدة وجب عليه الرجوع سواء استتم قائما أو لم يستتم، فإن استمر في الخامسة مع علمه أنها خامسة وعلمه أنه يلزمه الرجوع فصلاته باطلة، وكذا تبطل صلاة من تابعه وهو يعلم أنها زائدة، وأنه يلزمه الرجوع، ولكن من جهل الحكم فصلاته صحيحة؛ لأنه يعذر بالجهل لكن عليكم في المستقبل أن تعلموا هذا الحكم وتعملوا به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)