فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 116)
الفتوى رقم (13936)
س: (إذا كان الإنسان دخل المسجد بعد الأذان الأخير لصلاة الصبح لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد بل يصلي الرغيبة فقط) السؤال هل هناك دليل يمنع تحية المسجد والاكتفاء بالرغيبة أم أن مفهومنا خطأ في هذه المسألة علما بأن الوقت يمكنا لصلاة التحية والرغيبة معا أرجو التوضيح أفادكم الله؟
ج: إذا دخل وقت صلاة الفجر ودخل المصلي المسجد فإنه يصلي ركعتين سنة الفجر وتدخل فيهما تحية المسجد تبعا بالنية ولو صلى سنه الفجر في البيت ثم دخل المسجد فإنه يصلي
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)