فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 202)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19350)
س 4: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة فيه أم أصلي في المنزل، فأريد من سماحتكم الإجابة عن ذلك والله يحفظكم؟
ج 4: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ` هل تسمع النداء بالصلاة؟ ` قال: نعم، قال: (فأجب (¬1) » رواه مسلم (كتاب المساجد 1458) ورواه الإمام أحمد (ج 3 ص 423) ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)