فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 205)
الفتوى رقم (21904)
س: أفيد سماحتكم بأنه يوجد لدينا بمبنى إدارة خدمات المشتركين بشركة الاتصالات السعودية بأبها مصلى عام في الدور الأوسط، وبه مصاحف ومكبر صوت ومدات، إلا أنه لا زالت تقام الصلاة في بعض الأقسام بنفس المبنى، كل على حدة؟ بحجة ضغط العمل، والمراد بارك الله فيكم إفتاءنا بجواز إقامة أكثر من جماعة في مبنى واحد، وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليكم أن تصلوا جميعا بالمصلى العام في المبنى، ولا يجوز لكم أن تنقسموا إلى جماعات من غير ضرورة، هذا إذا تعذر عليكم الصلاة في المسجد لأن ديننا يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)