فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 217)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16053)
س 4: يذكر أغلب المصلين أن المصلي إذا أدرك ركعة الهواء مع الجماعة حسبت له ركعة تامة، والبعض الآخر يذكر أنه إذا لم يقرأ المصلي فاتحة الكتاب كل ركعة فلا صلاة له، وتعتبر خداجا.
ج 4: من أدرك الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لفوات محلها، وهو القيام، بدليل حديث «أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فذكر ذلك
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)