فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 219)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19296)
س 3: ذكرتم في كتابكم (تحفة الإخوان) ص 99، السطر الثالث: من جاء والإمام راكع ركع معه، وأجزأته الركعة، وسقطت عنه القراءة، فهل تسقط تكبيرة الإحرام وتجزئ عنها تكبيرة الركوع، أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع؟
ج 3: يجب على من جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة في هذا الموضع، إن تركها فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)