فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 221)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17661)
س1: سمعت بعض المشايخ يفتي بأن الركعة في صلاة الجماعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، وسمعت مشايخ يفتون بأنها تدرك بالركوع، ما هو الرأي الراجح مع الأدلة وآراء العلماء؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: تدرك الركعة بإدراك الركوع؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أدرك الركوع قبل أن يدخل في الصف: «زادك الله حرصا ولا تعد (¬1) » ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬2) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه تلزمه قراءتها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬3) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (¬4) » خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، ومراده صلى الله عليه وسلم بذلك: الصلاة الجهرية.
أما السرية فإنه يشرع له أن يقرأ فيها مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبي داود الصلاة (684) ، مسند أحمد (5/50) .
(¬2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (608) ، سنن الترمذي الجمعة (524) ، سنن النسائي المواقيت (556) ، سنن أبي داود الصلاة (1121) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122) ، مسند أحمد (2/521) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (15) ، سنن الدارمي الصلاة (1222) .
(¬3) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(¬4) سنن أبي داود الصلاة (823) ، مسند أحمد (5/322) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)