فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 224)
السؤال السادس من الفتوى رقم (16053)
س6: إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة المصلين جالسين في التشهد الأخير، فهل أجلس معهم وأقرأ التشهد الأخير وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة أو انتظر حتى يسلم ثم أصلي لوحدي؟ ما هو الأفضل؟
ج6: من دخل والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه فيما بقي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام (¬1) » رواه الترمذي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬2) » ، فإذا دخل مع الإمام وهو في تشهد فإنه يقرأ التشهد، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجمعة (591) .
(¬2) صحيح البخاري الأذان (635) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603) ، مسند أحمد (5/306) ، سنن الدارمي الصلاة (1283) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)