فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 268)
كل عام نقوم بإغلاق الشارع الواقع شمال المسجد، وننصب الخيام فيه لتصلي فيها النساء وذلك خلال شهر رمضان فقط، وقد كثر الكلام حول هذا الأمر بالنسبة لجواز الصلاة فيه من عدمه.
لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذا الأمر وهل يجوز إغلاق الشارع وجعله مصلى للنساء أو لا يجوز؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بعدم جواز الصلاة في المكان المشار إليه؛ لكونه خارجا عن المسجد ومنفصلا عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)