فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 303)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17953)
س 3: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟
ج 3: الصحيح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل؛ لقصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه، ولا بأس بالصلاة خلف الصبي المميز على الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، حيث كان يصلي بقومه وهو صبي، ولا بأس بالصلاة خلف المدخن وغيره من عصاة المسلمين في أصح قولي العلماء، ولكن إذا تيسرت الصلاة خلف غيرهم من العدول فهو أفضل، والمدخن والمظهر للمعصية لا ينبغي أن ينصب إماما؛ لأنه
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)