فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 305)
به رجل ليصلي الفريضة، فأصبح الأول إماما والثاني مأموما، ثم بعد ما صلى الركعتين سلم الإمام فقام المأموم ليكمل صلاته، فاستدار الرجل الذي كان إماما فصلى وراء الرجل الثاني الذي كان مأموما، وبهذا أصبح المأموم إماما والإمام مأموما، فهل يصح ذلك؟
ج 2: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه، ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده قال صلى الله عليه وسلم: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ (¬1) » رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (574) ، مسند أحمد (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1368) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)