فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 306)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20054)
س 2: المعروف أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن صلاته تبعا لنية الإمام لكي لا تختلف النيات، فكيف إذا صلى المفترض خلف المتنفل، هل هذا يصح مع اختلاف النيات، وأيضا صلاة من أراد أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فالنيات هنا تختلف؟ نرجو الإيضاح.
ج 2: لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)