فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 310)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20526)
س1: صلى بنا أحد الزملاء في مكان العمل صلاة الظهر أحد الأيام، وكان مسرعا إلى درجة أننا لم نستطع إكمال قراءة سورة الفاتحة في أكثر من ركعة إلا ونحن راكعون، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وما حكم من يسرع في صلاته بالناس ولا يطمئن؟
ج1: صلاتكم صحيحة إذا كان هو قرأ الفاتحة، ولكن يجب على الإمام أن يطمئن في الصلاة، ويمكن من خلفه بالإتيان بالأركان والواجبات، ولا يجوز له التخفيف الذي يخل بصلاته وصلاة من خلفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)