فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 310)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19687)
س1: عندما يكون المصلي يصلي وراء إمامه ويسبقه الإمام بسجود أو ركوع ولا يمكن للمؤتم أن يدرك ذلك السجود إلا وحده، هل صلاته جائزة ومقبولة أم فاسدة؛ لإخلاله بالاقتداء غير عمد منه؟
ج1: أولا: يجب على الإمام أن يطمئن في صلاته ويراعي المأمومين حتى يتمكنوا من أداء أركان الصلاة وواجباتها قي قيامهم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)