فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 384)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20914)
س 5: امرأة عملت عملية، وبعد العملية لم تتمكن من الوضوء لشدة مرضها أو حتى التيمم؛ لأن ملابسها لم تكن نظيفة، ومرت عليها ثلاثة أيام لم تصل الصلاة المفروضة، فماذا تفعل، هل تقضيها بعد أن مر عليها من تركها أكثر من شهر، وهل يكون عليها إثم في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج5: الأصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا بحال، وكان على المرأة المذكورة أن تصلي على حسب حالها، وإن لم تتوضأ بسبب المرض، أو لم تستطع التيمم، وإن كان في بدنها نجاسة أو في ثوبها نجاسة لم تستطع إزالتها أو غسلها لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1) ، وقوله {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) ، فتصلي قائمة إذا كانت تستطيع القيام، وإلا صلت وهي جالسة، فإن لم تستطع الجلوس صلت وهي على جنبها أو وهي مستلقية إذا لم تستطع الاضطجاع على جنبها؛
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 286
(¬2) سورة التغابن الآية 16
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)