الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 127)

السؤال السادس من الفتوى رقم (17879)
س 6: إذا كان الإمام يوم الجمعة على المنبر وذكر اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم – هل يشرع الصلاة عليه أم لا؟
ج 6: إذا بدأ الخطيب في خطبته يوم الجمعة وجب الإنصات له، وحرم الكلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لأخيك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت (¬1) » متفق عليه.
لكن إذا دعا الخطيب أو ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمن السامع، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم – سرا دون أن يجهر، وفي هذا جمع بين النصوص، ولأن التأمين والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم – ليس من الكلام المنهي عنه من يستمع للخطبة بل هو عبادة متعلقة بالخطبة.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (934) ، صحيح مسلم الجمعة (851) ، سنن الترمذي الجمعة (512) ، سنن النسائي الجمعة (1401) ، سنن أبي داود الصلاة (1112) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، مسند أحمد (2/532) ، موطأ مالك النداء للصلاة (232) ، سنن الدارمي الصلاة (1548) .