فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 413)
تكون مساعدتهم على سنتين، أي: من زكاة سنتين ولمرة واحدة بما يكفل حالهم ويغنيهم.
لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما يقضي به الشرع حيال السؤال، وكذلك مساعدتهم مستقبلا بما يساعد على شؤون حياتهم من الزكاة؛ لضعف دخلهم وارتفاع الأسعار التي لا تخفى على سماحتكم، والأمر لا يدخل في الاجتهاد، ولكن في رأيي أن الزكاة شرعها الله لإعطاء الفقراء بما يغنيهم غناة لا تدعهم يطلبونها في الأعوام القادمة، وربما تكون فاتحة خير لزيادة مالهم ثم هم يدفعون الزكاة، أي: بمعنى إذا كان عند الإنسان فرضا مليون ريال زكاة يوزعها على خمسين شخصا يغنيهم أفضل من أن يوزعها على مائة شخص لا تفيدهم شيء؛ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما إذا يجوز شرعا مساعدتهم بشراء مساكن لهم من الزكاة، وهي كما ذكر مساعدتهم لن تمنع الفقراء الآخرين التي تعطى لهم كل سنة لكثرتها. لذا فإنني بانتظار إجابة سماحتكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للرجل أن يساعد المذكورين إذا كانوا فقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)