فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 415)
هذه الحال هل يجوز استخدام أموال الزكاة لسد الجزء الباقي من إجارة مكان صلاة العيدين؟ وبعضنا قال: يجوز؛ لأن هذا يخدم مصالح المسلمين، وبعضنا قال: لا يجوز، ما رأيكم؟ ونرجو منكم أن تشرحوا هذا الأمر شرحا موضحا بالاعتماد على القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة؛ لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (¬1) ، وأما قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬2) فالمراد به الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
(¬2) سورة التوبة الآية 60
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)