فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 419)
الفتوى رقم (16394)
س: حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية على صرف موارد الزكاة في أوجهها الشرعية، نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على بعض استفساراتنا فيما يخص الزكاة:
أولا: الأخصائيات الاجتماعيات، اللاتي يقمن بتقييم الأسر المحتاجة، ويجرين البحوث الاجتماعية، ويشرفن على صرف المعونات والزكاة لهم، هل يجوز صرف مرتباتهن من الزكاة.
ثانيا: العاملات والعاملون والحمالون الذين تستعين بهم الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية في رمضان وفي أوقات التوزيع الموسمية، هل يجوز أن تصرف أجورهم أو مكافآتهم من الزكاة؟
ثالثا: قامت الجمعية باستئجار عمارتين لإسكان بعض الأسر الفقيرة والمحتاجة، فهل يجوز أن ندفع ثمن استئجار العمارتين من أموال الزكاة.
رابعا: ترعى الجمعية أسرة فلسطينية (أيتام فقدوا الأم والأب في
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)