فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 8 - ص: 432)
الفتوى رقم (19534)
س: فيه رجل من الجماعة صاحب عائلة تتكون من ثمانية أشخاص، ولديه محل بيع وشراء، ولكن العمل لديه ضعيف جدا، وربما لا يفي بمصروف بيته، خلافا لأجرة العامل، وكذلك إيجار المحل الذي يصل إلى خمسة وثلاثين ألفا في السنة، وكذلك يا فضيلة الشيخ عليه ديون كثيرة متراكمة، لا يقدر على سدادها، ذلك نتيجة ضعف السوق، ولأنه قام بشراء بيت سكن له قبل عشر سنوات، وأخيرا أصيب بجلطة في القلب، وهو تحت العلاج، حيث الدكتور نصحه بعدم العمل في الوقت الحاضر، فسؤالنا يا فضيلة الشيخ هو: هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأننا وكثيرا من الناس يريدون إعانته ولكن لا نعرف الحكم الشرعي في ذلك، ولأنه ربما يتحرج من ذلك، ولكن عندما يرى فتواكم الموقرة يتضح له الأمر، ولكم الشكر والله يحفظكم ويسدد خطاكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من حال الرجل وتعطله عن العمل، وأن ما عنده من المال لا يكفي لنفقته وسداد ديونه، فلا بأس بإعطائه من الزكاة ما يسد به حاجته.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)