فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 27)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (15905)
س3: هل يفطر الصائم عند سماع أول الأذان للإفطار في رمضان، أو ينتظر حتى ينتهي المؤذن ويفطر؟
ج3: الصائم يفطر إذا تحقق من غروب الشمس بالمشاهدة، أو أذان المؤذن إذا كان المؤذن يتحقق من غروب الشمس، فإنه يفطر عند سماعه.
س4: هل يجوز أن أشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان أم لا؟
ج4: يلزم الصائم الإمساك إذا تحقق من الفجر بالمشاهدة أو
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)