الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 27)

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (15905)
س3: هل يفطر الصائم عند سماع أول الأذان للإفطار في رمضان، أو ينتظر حتى ينتهي المؤذن ويفطر؟
ج3: الصائم يفطر إذا تحقق من غروب الشمس بالمشاهدة، أو أذان المؤذن إذا كان المؤذن يتحقق من غروب الشمس، فإنه يفطر عند سماعه.
س4: هل يجوز أن أشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان أم لا؟
ج4: يلزم الصائم الإمساك إذا تحقق من الفجر بالمشاهدة أو