فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 28)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17549)
س2: يقول تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) يستدل الشيعة بهذه الآية على أن الإفطار من الصيام لا يكون إلا بعد رؤية النجوم، فهو الليل، حكاية عن قصة إبراهيم: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا} (¬2) ، فما هو الرد عليهم؟ مع أنهم ينكرون بعض الأحاديث التي استدللنا بها عليهم، ويقولون: إن القرآن أفضل من الحديث؟
ج2: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغروب الشمس هو أول الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) سورة الأنعام الآية 76
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)