فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 30)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19793)
س2: هل الإفطار في رمضان يكون على حسب توقيت أذان المغرب، أم يفطر الصائم عند غروب الشمس؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «عندما كان في سفر، فقال للصحابي: قم فاجدح لنا وأمره بأن يصعد على الناقة، فإن رأى غروب الشمس أفطروا على ذلك (¬1) » ؟
ج2: يحصل الإفطار للصائم عند غروب الشمس إذا رآه أو غلب على ظنه بإخبار ثقة أو سماع مؤذن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1955) ، صحيح مسلم الصيام (1101) ، سنن أبي داود الصوم (2352) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)