فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 31)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20336)
س2: ما حكم من أفطر من صومه بعد صلاة المغرب في رمضان، مثلا في الساعة التاسعة أو العاشرة؟
ج2: يشرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (¬1) » متفق عليه. وتأخير الإفطار عن غروب الشمس مخالف للسنة، وهو من فعل المبتدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1957) ، صحيح مسلم الصيام (1098) ، سنن الترمذي الصوم (699) ، مسند أحمد (5/339) ، سنن الدارمي الصوم (1699) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)