فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 42)
الفتوى رقم (15617)
س: رجل قال له شيخه: لا تصم، وهو قادر على الصيام، ليس له عذر شرعي، ظانا أن شيخه سينجيه من عذاب الله، وأن شيخه قادر على أن يكفر له هذا العمل، فما رأي الدين فيه، وما حكم تركه لفريضة الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا تجوز طاعة أي مخلوق في معصية الله، سواء كان شيخا أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬1) » رواه أحمد والحاكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (¬2) » متفق عليه.
وصيام رمضان أحد أركان الإسلام، لا يجوز لمسلم تركه إلا في حالة العذر الشرعي؛ كمرض أو سفر، بشرط القضاء؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬3) ، ثم لا يجوز لك أن تتبع أحدا
¬__________
(¬1) مسند أحمد (1/131) .
(¬2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبي داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد (1/124) .
(¬3) سورة البقرة الآية 185
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)