فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 44)
صيام الحائض والنفساء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14043)
س2: إذا كان في شهر رمضان ومن بعد الإفطار وقبل صلاة العشاء حدث أن جاءت المرأة الدورة الشهرية، هل تقضي اليوم هذا أم صيامها صحيح؟
ج2: صوم من جاءتها الدورة بعد الغروب وقبل صلاة العشاء صحيح لذلك اليوم الذي صامته، ولا يلزمها القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)