الفقه

فتاوى نور على الدرب للعثيمين




فتاوى نور على الدرب للعثيمين

(ج: 8 - ص: 2)

هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ويكتب له أجر جماعة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلى بزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل سواءٌ كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه أما أجر الجماعة ففي القلب منه شيء هل يدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك فالله أعلم.
***