الفقه

فتاوى نور على الدرب للعثيمين




فتاوى نور على الدرب للعثيمين

(ج: 9 - ص: 2)

إذا فاتتني صلاة الجنازة فهل يجوز أن أصلىها منفرداً أو مع جماعةٍ أخرى وهل يلزم جميع من حضروا للصلاة أن يصلوا أم أنها فرض كفاية؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصلاة على الميت فرض كفاية وليست فرض عين وإذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت صلى على قبره لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر وأما أن يعيد الصلاة عليه وهو في المسجد والميت قد حمل إلى المقبرة فلا يصح لأنه لا بد من حضور الميت بين يدي المصلى أو أن يكون المصلى يصلى على قبره.
***