الفقه

فتاوى نور على الدرب للعثيمين




فتاوى نور على الدرب للعثيمين

(ج: 11 - ص: 2)

الذي يصوم يوم العاشر من شهر الله المحرم فقط ولا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده هل يجزئه ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال (خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده) .
***