الفقه

فتاوى نور على الدرب للعثيمين




فتاوى نور على الدرب للعثيمين

(ج: 12 - ص: 2)

يقول ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المشهور عند أهل العلم أن تقليم الأظافر في حال الإحرام لا يجوز قياساً على تحريم الترفه بحلق شعر الرأس وعلى هذا القول وهو قول جمهور أهل العلم يجب عليه أن يبتعد عن تقليم أظافر اليدين وأظافر الرجلين.
***