الفقه

فتاوى نور على الدرب للعثيمين




فتاوى نور على الدرب للعثيمين

(ج: 17 - ص: 2)

هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
***