الفقه

فتاوى نور على الدرب للعثيمين




فتاوى نور على الدرب للعثيمين

(ج: 22 - ص: 2)

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في الإصبع الأوسط أو السبابة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الظاهر لي أنه لا بأس إذا كان ذلك من عادة النساء أن يتحلين به وأما ما ورد من النهي في وضع الخاتم في السبابة فقد يقال إن هذا خاصٌ بالرجال وأما النساء فإن العادة في التجمل تبيح ذلك والله أعلم.
***