فتاوى نور على الدرب لابن باز
فتاوى نور على الدرب لابن باز
(ج: 1 - ص: 342)
هذا يكون شركا أكبر، نعوذ بالله، الحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬1) » ، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد (¬2) » . وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر (¬3) » وفي لفظ: «فقد أشرك (¬4) » وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا (¬5) » . وقال ذات يوم لبعض أصحابه في السفر وهم يحلفون بآبائهم: قال لهم عليه الصلاة والسلام: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (¬6) » . وقال ابن عبد البر - الإمام المغربي المعروف - المتوفى سنة 463 هـ: (إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله) .
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب كيف يستحلف، برقم 2679، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، برقم 1646.
(¬2) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان، باب الحلف بالأمهات، برقم 3769.
(¬3) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم 6036.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم 4886.
(¬5) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 3253.
(¬6) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، برقم 6108.