فتاوى نور على الدرب لابن باز
فتاوى نور على الدرب لابن باز
(ج: 2 - ص: 53)
19 - بيان حكم النذر
س: هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال، أم حرام وصفته أن يقول صاحب النذر لتأديته له، يقول: النذر لله وثوابه للإمام الفلاني مثلا؟ (¬1)
ج: هذا السؤال فيه إجمال، والنذور قسمان: قسم شرعي وقربة إلى الله عز وجل، وإن كان أصله ينهى عنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (¬2) » ، لكن جنس النذر ينبغي أن يدعه المؤمن، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النذور قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (¬3) » متفق على صحته. وفي اللفظ الآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (¬4) » هذا يدل على أن جنس النذر لا ينبغي، لأن فيه إلزاما، وقد يشق على المسلم أداؤه، فينبغي له أن يدع النذر، لكن متى نذر نذر طاعة وجب عليه
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط، رقم 42.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين، مسند أبي هريرة رضي الله عنه برقم 7167.
(¬3) البخاري الأيمان والنذور (6316) ، مسلم النذر (1640) ، الترمذي النذور والأيمان (1538) ، النسائي الأيمان والنذور (3805) ، أبو داود الأيمان والنذور (3288) ، ابن ماجه الكفارات (2123) ، أحمد (2/314) .
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب النذر باب النهي عن النذر برقم 1639.